( ولا يحفر للرجل ) عند رجمه وإن ثبت زناه  ببينة  ،  وظاهر كلامه امتناع الحفر . 
واستشكل بما في صحيح  مسلم  أن ماعزا  حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار . 
وأجيب بأنه معارض بما في  مسلم  أيضا أنه لم يحفر له ولهذا جرى في شرح  مسلم  على التخيير  ،  واختاره البلقيني  وجمع بين الروايتين المذكورتين بأنه حفر لماعز  حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها ( والأصح استحبابه للمرأة ) بحيث يبلغ صدرها ( إن ثبت ) زناها ( ببينة ) أو لعان كما بحثه البلقيني  لئلا تنكشف لا إقرار يمكنها الهرب إن رجعت وثبوت الحفر للغامدية  مع كونها مقرة لبيان الجواز بدليل أنه لم يحفر للجهنية  وكانت مقرة أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					