( ويؤخر الجلد للمرض ) أو نحو جرح يرجى برؤه منه أو لكونها حاملا    ; لأن القصد الردع لا القتل ( فإن لم يرج برؤه جلد ) إذ لا غاية له تنتظر ( لا بسوط ) لئلا يهلك وبنحو نعال ( بل بعثكال ) بكسر  [ ص: 435 ] العين أشهر من فتحها وبالمثلثة : أي عرجون ( عليه مائة غصن ) وهي الشماريخ فيضرب به الحر مرة ( فإن كان ) عليه ( خمسون ) غصنا ( ضرب به مرتين ) لتكميل المائة وعلى هذا القياس فيه وفي القن ( وتمسه الأغصان ) جميعها ( أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ) لئلا تتعطل حكمة الجلد من الزجر  ،  أما إذا لم تمسه أو لم ينكبس بعضها على بعض فلا يكفي ( فإن برأ ) بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك ( أجزأه ) وفارق معضوبا حج عنه ثم شفي بأن الحدود مبنية على الدرء  ،  وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك  كمل حد الأصحاء واعتد بما مضى أو قبله حد كالأصحاء قطعا ( ولا جلد في حر وبرد مفرطين ) بل يؤخر لوقت الاعتدال ولو ليلا وكذا قطع السرقة  ،  ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص  ،  بخلاف القود وحد القذف فلا يؤخران ; لأنهما حق آدمي  ،  واستثنى الماوردي  والروياني  من ببلد لا ينفك حره أو برده فلا يؤخر  ،  ولا ينقل لمعتدلة لتأخير الحد والمشقة  ،  ويقابل إفراط الزمن بتخفيف الضرب ليسلم من القتل ( وإذا )   ( جلد الإمام ) أو نائبه ( في مرض أو حر أو برد ) أو نضو خلق لا يحتمل السياط    ( فلا ضمان على النص ) لحصول التلف من واجب أقمناه عليه ( فيقتضي ) هذا النص ( أن التأخير مستحب ) وليس كذلك بل المعتمد كما صححه في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					