( ولو )   ( شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بزنى )    ( حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لخبر  البخاري  أن عمر  رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنى  المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه ولم يخالفه أحد  ،  ولئلا يتخذ الناس الوقوع في أعراض بعضهم ذريعة بصورة الشهادة ولهم تحليفه إنه لم يزن  ،  فإن نكل وحلفوا لم يحدوا  ،  وكذا لو تم النصاب بالزوج  لكونه متهما في شهادته بزناها  ،  أما لو شهدوا عند غير قاض  فقذفة جزما  ،  ولا يحد شاهد جرح بزنى  وإن انفرد ; لأن ذلك فرض كفاية عليه  ،  ويندب لشهود الزنى فهل ما يقع في قلبهم كونه مصلحة من ستر  [ ص: 438 ] أو شهادة  ،  ويتجه أن العبرة في المصلحة بحال الشهود عليه لا الشاهد  ،  ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد . 
والثاني لا حد ( وكذا ) لو شهد ( أربع نسوة و ) أربعة ( عبيد و ) أربعة ( كفرة ) أهل ذمة  أو أكثر  في الجميع فيحدون ( على المذهب ) لانتفاء أهليتهم للشهادة فتمحضت شهادتهم قذفا  ،  ومحل الخلاف إذا كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فهم قذفة قطعا  ،  ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب  ،  بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة . 
والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد . 
     	
		
				
						
						
