( ولو أخرج نصابا من حرز مرتين    ) بأن أخرج في المرة الأولى دون نصاب وتممه في الثانية ( فإن تخلل ) بينهما ( علم المالك ) بذلك ( وإعادة الحرز ) بنحو غلق باب وإصلاح نقب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضاه كلام الروضة وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما لا يخفى ( فالإخراج الثاني سرقة أخرى ) لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول ( وإلا ) بأن لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا ( قطع في الأصح ) إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ; لأن فعل الإنسان يبنى على فعله  ،  لكن اعتمد البلقيني  فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع والثاني ما يبقيه  ،  ورأى الإمام  والغزالي  في الصورة الثانية القطع بعدم القطع ; لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة . 
وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع  ،  وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					