( ولو نقب واحد وأخرج غيره    ) ولو بأمره حيث لم يكن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة  ،  بخلاف نحو قرد معلم    ; لأن له اختيارا وإدراكا  ،  وإنما ضمنا من أرسله على غيره ; لأن الضمان يجب بالسبب  ،  بخلاف القطع ( فلا قطع ) على واحد منهما إذ الأول لم يسرق  ،  والثاني أخذ من غير حرز  ،  نعم إن ساوى المخرج من آلات الجدار نصابا قطع الناقب  كما نص عليه ; لأن الجدار حرز لآلة البناء  ،  وكذا لو كان المال محرزا بملاحظ قريب من النقب لا نائم فيقطع الآخذ له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					