( ولو )   ( سرق ) حرا ولو ( صغيرا ) أو مجنونا أو نائما ( بقلادة ) أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر    ( فكذا ) لا يقطع سارقه وإن أخذه من حرز ( في الأصح ) ; لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه  ،  وقضية ذلك أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه  ،  والأوجه كما قاله الشيخ  واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي  والروياني  أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا  ،  وقول  الأذرعي  عن الدبيلي  إن محل الخلاف إذا نزعها منه : أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا محمول على ما إذا  [ ص: 461 ] نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه . 
قال الزركشي    : ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز . 
أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطع . 
وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء دار قطع وإلا فلا  ،  وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بما إن أخذها وحدها أو مع الكلب    . 
     	
		
				
						
						
