( فصل ) في شروط السارق الذي يقطع  وهي تكليف وعلم تحريم وعدم شبهة وإذن والتزام أحكام واختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل معذور بجهله ( ومكره ) لرفع القلم عنهم وحربي ومن أذنه المالك وذو شبهة  ،  ولا يقطع مكره بكسر الراء أيضا لما مر من عدم قطع المتسبب  ،  ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بلا إكراه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					