( وفي )   ( معاهد ) ومؤمن    ( أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع ) لالتزامه الأحكام ( وإلا ) بأن لم يشرط ذلك ( فلا ) يقطع لانتفاء التزامه ( قلت    : الأظهر عند الجمهور لا قطع ) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنى ( والله أعلم ) إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي  ،  نعم يطالب برد ما سرقه أو بدله جزما  ،  ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله  [ ص: 463 ] لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					