( وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة    ) فيقطع ( في الأصح ) ; لأنها إقرار حكما وهذا ما ذكراه هنا  ،  لكنهما جزما في الدعاوى من الروضة وأصلها بعدم القطع بها ; لأنه حق الله تعالى وهو لا يثبت بها  ،  واعتمده البلقيني  واحتج له بنص  الشافعي    . 
وقال الأذرعي  وغيره : إنه المذهب وهو المعتمد  ،  وحمل بعضهم كلام المصنف  على ثبوتها بالنسبة للمال وهم ; إذ ثبوته لا خلاف فيه ( وبإقرار السارق ) بعد دعوى إن فصله بما يأتي في الشهادة بها  ،  ولو لم يتكرر كسائر الحقوق  ،  وما بحثه الأذرعي  من قبول الإطلاق من مقر فقيه موافق للقاضي في مذهبه غير ظاهر ; إذ كثير من مسائل الشبهة والحرز وقع فيه خلاف بين أئمة المذهب الواحد فالأوجه اشتراط التفصيل مطلقا كنظيره في الزنى أما إقراره قبل تقدم دعوى  فلا يقطع به حتى يدعي المال  ،  ويثبت المال أخذا من قولهم لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر حسبة  قبلا  ،  ولا قطع حتى يدعي المالك بماله ثم تعاد الشهادة لثبوت المال ; لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة لا القطع ; لأنه يثبت بها وإنما انتظر لوقوع ظهور مسقط ولم يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					