( ومن )   ( أقر بعقوبة لله تعالى ) أي بموجبها كزنى وسرقة وشرب مسكر ولو بعد دعوى    ( فالصحيح أن للقاضي ) أي يجوز له كما في الروضة  ،  لكن في شرح  مسلم  إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه  ،  وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول  [ ص: 464 ] وقضية تخصيصهم الجواز بالقاضي حرمته على غيره  ،  والأوجه جوازه لامتناع التلقين على الحاكم دون غيره ( أن يعرض له ) حيث كان جاهلا وجوب الحد وهو معذور كما في التعزير  ،  ولعله جرى على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني    ( بالرجوع ) عن الإقرار وإن كان عالما بجوازه فيقول : لعلك قبلت فاخذت أخذت من غير حرز غصبت انتهبت لم تعلم أن ما شربته مسكر ; { لأنه صلى الله عليه وسلم عرض به لماعز  وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت  ،  قال بلى  ،  فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع   } . 
والثاني لا يعرض له . 
والثالث : يعرض له إن جهل أن له الرجوع  ،  فإن علم فلا  ،  وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار أي ما لم يخش أن ذلك يحمله على إنكار المال أيضا فيما يظهر  ،  وأنه يمتنع التعريض إذا ثبت بالبينة  ،  وقوله لله يفيد أن حق الآدمي لا يحل التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا  ،  ويوجه بأن فيه حملا على محرم فهو كمتعاطي العقد الفاسد ( ولا يقول ) له ( ارجع ) عنه أو اجحده قطعا فيأثم به ; لأنه أمر بالكذب  ،  وله أن يعرض للشهود بالتوقف في حده تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا  ،  وعلم منه أنه لا يجوز له التعريض  ،  ولا لهم التوقف عند ترتب مفسدة على ذلك من ضياع المسروق أو حد للغير .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					