( ولو )   ( اختلف شاهدان ) فيما بينهما ( كقوله ) أي أحدهما ( سرق ) هذا العين أو ثوبا أبيض ( بكرة و ) قول ( الآخر ) سرقها أو ثوبا أسود ( عشية )    ( فباطلة ) للتنافي فلا يترتب عليها قطع نعم للمالك الحلف مع أحدهما ومع كل منهما إن وافق شهادة كل دعواه وأخذ المال  ،  ولو شهد واحد بكبش والآخر بكبشين  ثبت واحد وقطع إن بلغ نصابا  ،  وله الحلف مع شاهد الزيادة وأخذها  ،  أو اثنان أنه سرق هذه بكرة وآخران أنه سرقها عشية تعارضتا ولم يحكم بواحدة منهما  ،  فإن لم يتواردا على شيء واحد ثبتا وقطعا إذ لا تعارض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					