( وتقطع يمينه ) أي السارق الذي له أربع  إذ هو الذي يتأتى فيه الترتيب الآتي بالإجماع وإن كانت شلاء  حيث أمن نزف الدم ولأن البطش بها أقوى فكانت البداءة بها أردع  ،  وإنما لم يقطع ذكر الزاني ; لأنه ليس له مثله وبه يفوت النسل المطلوب بقاؤه  ،  وقاطعها في غير القن هو أو نائبه  ،  فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع ( فإن سرق ثانيا  بعد قطعها ) واندمال القطع الأول وفارق توالى القطع في الحرابة ; لأنهما ثم حد واحد ( فرجله اليسرى ) هي التي تقطع ( و ) إن سرق ( ثالثا )  قطعت ( يده اليسرى و ) إن سرق ( رابعا )  قطعت ( رجله اليمنى ) لخبر  الشافعي  بذلك وله شواهد  ،  وصح ما ذكر في الثالثة عن أبي بكر  وعمر  رضي الله عنهما من غير مخالف  ،  وحكمة قطع اليد والرجل أنهما آلة السرقة بالأخذ والنقل وقطع ما ذكر في الثالثة والرابعة أن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا وهما يقطعان في مرة منها كما يأتي  ،  أما قبل قطعها فسيأتي ومحله في العضو الأصلي  ،  فلو كان له يدان مثلا وعلمت الأصلية قطعت دون الزائدة  ،  وإلا اكتفى بقطع إحداهما ولا يقطعان بسرقة واحدة  ،  فإن لم تكن له إلا  [ ص: 467 ] زائدة  قطعت وإن فقدت أصابعها  ،  وتعرف الزائدة بنحو نقص أصبع وضعف بطش وفحش قصر ( وبعد ذلك ) أي قطع الأربع إذا سرق أو سرق أولا  ،  ولا أربع له    ( يعزر ) لعدم ورود شيء فيه وخبر قتله منكر وبتقدير صحته يكون منسوخا أو محمولا على قتله بزنى أو استحلال  ،  أما إذا لم يكن له إلا بعض الأربع  فيقطع في الأولى ما يقطع في الثانية بل الرابعة بأن لم يكن له إلا رجل يمنى ; لأنه لما لم يوجد ما قبلها تعلق الحق بها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					