( ويغمس ) ندبا ( محل قطعه )    ( بزيت ) خص كأنه لكونه أبلغ ( أو دهن ) آخر ( مغلى ) بضم الميم وفتح اللام لصحة الأمر به  ،  ولأنه يسد أفواه العروق فينحسم الدم وخصه الماوردي  بالحضري  ،  أما البدوي فيحسم بالنار ; لأنه عادتهم فدل على اعتبار عادة تلك الناحية ثم ( قيل هو ) أيالحسم ( تتمة للحد )  فيلزم الإمام فعله هنا لا في القود ; لأن فيه مزيد إيلام يحمل المقطوع على تركه  ،  ( والأصح أنه حق للمقطوع ) ; لأنه تداو يدفع به الهلاك بسبب نزف الدم  ،  ومن ثم لم يجبر على فعله ( فمؤنته عليه ) هنا وكذا على الأول ما لم يجعله الإمام من بيت المال كأجرة الجلاد ( وللإمام إهماله ) ما لم يفض تركه لتلفه لتعذر فعله من المقطوع بنحو إغماء كما بحثه البلقيني  ،  وجزم به الزركشي  وهو ظاهر  ،  وعليه لو تركه الإمام لزم كل من علم به وله قدرة على ذلك فعله به كما لا يخفى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					