( ولو )   ( علم الإمام قوما يخيفون الطريق ) أو واحدا ( ولم يأخذوا مالا ) أي نصابا ( ولا ) قتلوا ( نفسا )    ( عزرهم ) وجوبا ما لم ير في تركه مصلحة كما يؤخذ من باب التعزير ( بحبس وغيره ) ردعا لهم عن هذه الأمور الفظيعة  ،  وقد فسر النفي في الآية بالحبس  ،  ومن ثم كان أولى من غيره فلا يتعين  ،  وله جمع غيره معه كما اقتضاه كلام المصنف  ،  ويرجع في قدره وقدر غيره وجنسه لرأي الإمام  ،  ولا يتعين الحبس كما هو ظاهر  ،  ولا يتقدر بمدة  ،  والأولى استدامته إلى ظهور توبته  ،  وأن يكون بغير بلده  ،  وأفهم قوله علم أن له الحكم بعلمه هنا نظرا لحق الآدمي ( وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة    ) ولو الجمع اشتركوا فيه واتحد حرزه  ،  وتعتبر قيمة محل الأخذ بفرض أن لا قطاع  ،  ثم إن كان محل بيع  ،  وإلا فأقرب محل بيع إليه من حرزه كأن يكون معه بقربه ملاحظ بشرطه المار من قوته أو قدرته على الاستغاثة . 
قاله الماوردي  ،  لا يقال : القوة والقدرة تمنع قطع الطريق لما مر أنه حيث لحق غوث لو استغيث لم يكونوا قطاعا . 
لأنا نمنع ذلك  ،  إذ القوة والقدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق ; لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر  ،  بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا  ،  وإن لم يقاوم السارق من غير شبهة مع بقية شروطها المارة  ،  ويثبت ذلك برجلين لا بغيرهما إلا بالنسبة للمال وطلب المالك نظير ما مر في السرقة ( قطعت يده اليمنى ) للمال كالسرقة ( ورجله اليسرى ) للمحاربة كما قاله العمراني  وجزم به ابن المقري  تبعا للروضة بعد ذلك ومع  [ ص: 6 ] ذلك هو حد واحد  ،  وخولف بينهما لئلا تفوت المنفعة كلها من جانب واحد  ،  ولو فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال ولو لشلها وعدم أمن نزف الدم اكتفى بالأخرى  ،  ولو عكس ذلك بأن قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى  فقد تعدى  ،  ولزمه القود في رجله إن تعمد  ،  وإلا فديتها ولا يسقط قطع رجله اليسرى  ،  ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى  ،  فقد أساء ولا يضمن وأجزأه  ،  والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب مخالفته الضمان  ،  وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان  ،  ذكره الماوردي  والروياني  وتوقف الأذرعي  في إيجاب القود وعدم الإجزاء في الحالة الأولى . 
قال الزركشي    : وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ ; لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد : أي وليس كذلك كما مر وأجيب بعدم تسليم أن تقديم اليمنى ثم بالاجتهاد بل بالنص لما مر أنه قرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما  ،  وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد . 
وينبغي كما قاله الأذرعي  مجيء ما مر في السرقة هنا من توقف القطع على طلب الملك وعلى عدم دعوى التملك ونحوه من المسقطات  ،  فقد قال البلقيني  إنه القياس  ،  وفي الأم ما يقتضيه  ،  ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه ويحسم موضع القطع كما في السارق  ،  ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن يقطعا جميعا  ،  ثم يحسما ( فإن ) فقدتا قبل الأخذ أو ( عاد ) ثانيا بعد قطعهما إلى أخذ المال    ( فيسراه ويمناه ) يقطعان للآية ( وإن )   ( قتل ) قتلا يوجب القود ولو بسراية جرح مات منه بعد أيام قبل الظفر به والتوبة    ( قتل حتما ) ; لأن المحاربة تفيد زيادة ولا زيادة هنا إلا التحتم فلا يسقط بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام ; لأنه حقه تعالى  ،  قال البندنيجي    : وإنما يتحتم إن قتل لأخذ المال واعتمده البلقيني  وهو الأوجه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					