( وإن )   ( قتل ) قتلا يوجب القود ( وأخذ مالا ) يقطع به في السرقة  كما دل عليه كلامهما  ،  وإن نازع فيه البلقيني    ( قتل ) بلا قطع ( ثم ) غسل وكفن وصلي عليه  ،  ثم ( صلب ) مكفنا معترضا على نحو خشبة  ،  ولا يقدم الصلب على القتل لكونه زيادة تعذيب ( ثلاثا ) من الأيام بلياليها وجوبا  ،  ولا تجوز الزيادة عليها ليشتهر الحال ويتم النكال  ،  وحذف التاء لحذف المعدود سائغ ( ثم ينزل ) إن لم يخف تغيره قبلها وإلا أنزل حينئذ . 
قال الأذرعي    : وكأن المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه  ،  وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا ( وقيل يبقى ) وجوبا ( حتى ) يتهرى و ( يسيل صديده ) تغليظا عليه . 
ومحل قتله وصلبه محل محاربته إلا أن لا يكون محل مرور  [ ص: 7 ] الناس فأقرب محل إليه  ،  وظاهر أن هذا مندوب لا واجب ( وفي قول يصلب ) حيا ( قليلا  ،  ثم ينزل فيقتل ) ; لأن الصلب عقوبة فيفعل به حيا  ،  واعترض قوله قليلا بأنه زيادة لم تحك عن هذا القول  ،  فإن أريد به ثلاثة أيام كان أحد أوجه ثلاثة مفرعة على هذا القول لا أنه من جملته . 
ويجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ  ،  فإذا حفظا أن قليلا من جملة هذا القول قدما  ،  ثم الذي يتجه أن المراد به أدنى زمن ينزجر به عرفا غيره  ،  وأفهم ترتيبه الصلب على القتل أنه يسقط بموته حتف أنفه وبقتله بغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة إذ التابع يسقط بسقوط متبوعه  ،  وبما تقرر فسر  ابن عباس  رضي الله عنهما الآية  ،  فإنه جعل أو فيها للتنويع لا للتخيير حيث قال : المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوه فقط  ،  أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوه  ،  وهذا منه إما توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من مثله حجة ; لأنه ترجمان القرآن  ،  ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار  ،  ولو أريد به التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					