( وتسقط عقوبات تخص القاطع ) من تحتم وصلب وقطع رجل وكذا يد  كما شمل ذلك كلامه ; لأن المختص به القاطع اجتماع قطعهما فهما عقوبة واحدة إذا سقط بعضها سقط كلها ( بتوبته ) عن قطع الطريق ( قبل القدرة عليه ) لقوله تعالى { إلا الذين تابوا    } الآية  ،  والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاف أو امتناع  ،  بخلاف ما لا تخصه كالقود وضمان المال ( لا بعدها ) وإن صلح عمله ( على المذهب ) لمفهوم الآية  ،  وإلا لم يكن لقبل فيها فائدة  ،  والفرق أنه قبلها غير متهم فيها بخلافها بعدها لاتهامه بدفع الحد  ،  ولو ادعى بعد الظفر سبق توبة  ،  وظهرت أمارة صدقه فوجهان : أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة  ،  وقيل في كل منهما قولان   ( ولا تسقط سائر الحدود ) المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر ( بها ) أي بالتوبة قبل الرفع وبعده ولو في قاطع الطريق    ( في الأظهر ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم حد من ظهرت توبته بل من أخبر عنها بها بعد قتلها  ،  والثاني تسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق وانتصر له جمع  ،  نعم تارك الصلاة يسقط حده بها عليهما ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه كما مر  ،  ومحل الخلاف في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى فحيث صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا  ،  ومن حد في الدنيا لم يعاقب عليه في الآخرة على ذلك بل على الإصرار عليه أو الإقدام على موجبه إن لم يتب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					