كتاب الصيال هو الاستطالة والوثوب على الغير ( ضمان الولاة    ) ومن متعلقهم ذكر الختان وضمان البهائم ; لأن الولي يختن المولى عليه ومن مع الدابة ولي عليها . 
والأصل في ذلك قوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    } والاعتداء للمشاكلة  ،  وإشارة إلى أن الاستسلام أفضل كما يأتي  ،  والمثلية من حيث الجنس لا الإفراد لما يأتي وخبر { انصر أخاك ظالما أو مظلوما   } ونصر الظالم منعه من ظلمه   ( له ) أي الشخص ( دفع كل صائل )  ولو صبيا ومجنونا ودابة عند غلبة صياله ( على ) معصوم له أو لغيره من ( نفس أو طرف ) أو منفعة ( أو بضع )  [ ص: 24 ] أو نحو قبلة محرمة ( أو مال ) وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم لخبر { من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد   } ويلزم منه أن له القتل والقتال  ،  فإن وقع صيال على الجميع في زمن واحد  ،  ولم يمكن إلا دفع واحد فواحد  قدم النفس : أي وما يسري إليها كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير أو على صبي يلاط به وامرأة يزنى بها قدم الدفع عنها كما هو أوجه احتمالين  ،  واقتضاه كلامهم ; لأن حد الزنا مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب المنظور له شرعا ( فإن قتله ) بالدفع على التدريج الآتي ( فلا ضمان ) بقصاص ولا دية ولا كفارة  ،  ولو كان صائلا على نحو مال الغير خلافا  للشيخ أبي حامد  لكونه مأمورا بدفعه فلا يجامع ذلك الضمان غالبا  ،  وقد يجامعه كما يأتي في الجرة  ،  ولو اضطر إنسان لماء أو طعام حرم دفعه عنه  ولزم مالكه تمكينه منه  ،  أو أكره على إتلاف مال غيره امتنع دفعه  أيضا ويلزم مالكه أن يقيه بماله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					