( ويجب ) مع الأمن على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع ( عن بضع ) ولو لأجنبية  إذ لا سبيل  [ ص: 25 ] لإباحته  ،  ويتجه وجوبه أيضا في مقدمات الوطء كقبلة إذ لا تباح بالإباحة  ،  وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه  ،  فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها  مثلا وإن خافت على نفسها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					