( ولو )   ( سقطت جرة ) عليه من علو ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها ) هذا قيد للخلاف فكسرها    ( ضمنها في الأصح ) وإن كان كسرها واجبا عليه لو لم تندفع عنه إلا به إذ لا قصد لها يحال عليه  ،  بخلاف الآدمي والبهيمة . 
نعم لو كانت موضوعة بمحل عدوان كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها ماثلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها ; لأن واضعها هو الذي أتلفها كما قاله الزركشي  كالبلقيني  ،  ومقابل الأصح لا  ،  تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة  ،  ودفع بأن للبهيمة اختيارا  ،  ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه  لم تكن صائلة عليه ; لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها  ،  وفارق ما مر فما  [ ص: 27 ] لو عم الجراد الطريق لا يضمنه المحرم    ; لأنه حق لله تعالى فسومح فيه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					