( ولو ) ( سقطت جرة ) عليه من علو ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها ) هذا قيد للخلاف فكسرها ( ضمنها في الأصح ) وإن كان كسرها واجبا عليه لو لم تندفع عنه إلا به إذ لا قصد لها يحال عليه ، بخلاف الآدمي والبهيمة .
نعم لو كانت موضوعة بمحل عدوان كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها ماثلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها ; لأن واضعها هو الذي أتلفها كما قاله الزركشي كالبلقيني ، ومقابل الأصح لا ، تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ، ودفع بأن للبهيمة اختيارا ، ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه لم تكن صائلة عليه ; لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها ، وفارق ما مر فما [ ص: 27 ] لو عم الجراد الطريق لا يضمنه المحرم ; لأنه حق لله تعالى فسومح فيه


