( ولمستقل ) بالغ عاقل ولو مكاتبا وسفيها وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه ( قطع سلعة )  بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة فيه بنفسه أو مأذونه إزالة لشينها بلا ضرر كفصد  ،  ومثلها في جميع ما يأتي عضوه المتأكل ( إلا مخوفة ) من حيث قطعها ( لا خطر في تركها ) أصلا بل في قطعها  [ ص: 33 ]   ( أو ) في كل من قطعها وتركها خطر لكن ( الخطر في قطعها أكثر ) منه في تركها فيمتنع القطع في هاتين الصورتين لأدائه إلى الهلاك  ،  بخلاف ما لو استويا أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو لم يكن في القطع خطر أو لا خطر في واحد منهما فيجوز قطعها ; لأن له فيه غرضا من غير إفضاء إلى الهلاك  ،  وبحث البلقيني  وجوبه عند قول الأطباء إن تركه مفض إلى الهلاك . 
قال الأذرعي    : ويظهر الاكتفاء بواحد : أي عدل رواية  ،  وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي : أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية ذلك ( ولأب وجد ) لأب وإن علا  ،  ويلحق بهما سيد في قنه وأم إذا كانت قيمة  ،  ولم يقيده بذلك التعزير ; لأنه أسهل ( قطعها من صبي ومجنون مع الخطر ) في كل لكن ( إن زاد خطر الترك ) على القطع لصونهما ماله فبدنه أولى  ،  بخلاف ما إذا زاد خطر القطع اتفاقا أو استويا  ،  وفارقا المستقل بأنه يغتفر للشخص فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر فيما يتعلق بغيره ( لا ) قطعها مع خطر فيه ( لسلطان ) ونوابه ووصي فلا يجوز إذ ليس لهم شفقة الأب والجد ( وله ) أي الولي الأب أو الجد ( ولسلطان ) ونوابه ووصي ( قطعها بلا خطر ) عند انتفاء الخطر أصلا  ،  ولو لم يكن في الترك خطر لعدم الضرر  ،  ويمتنع ذلك مطلقا على أجنبي وأب لا ولاية له  ،  فإن فعل فسرى إلى النفس وجب على الأجنبي القود ( و ) لمن كر ( فصد وحجامة ) ونحوهما من كل علاج سليم عادة أشار به طبيب لنفعه له ( فلو )   ( مات ) المولى عليه ( بجائز من هذا ) الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة  ومثلها ما في معناها ( فلا ضمان ) بدية ولا كفارة ( في الأصح ) لئلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى عليه . 
والثاني يقول هو مشروط بسلامة العافية كالتعزير . 
واعلم أن الغزالي  وغيره صرحوا بحرمة تثقيب آذان الصبي أو الصبية    ; لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة نقل ولم تبلغنا  ،  ولعله أشار بذلك لرد ما في فتاوى قاضي خان  من الحنفية أنه لا بأس به ; لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره صلى الله عليه وسلم  [ ص: 34 ] عليهم  ،  نعم في الرعاية للحنابلة جوازه في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي . 
وأما خبر { أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر  بلال  وهو صلى الله عليه وسلم يراهن   } فلا يدل للجواز لتقدم السبب قبل ذلك فلا يلزم من سكوته عليه حله  ،  ودعوى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع غير مجد هنا ; لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة  ،  وأما أمر وقع وانقضى  ،  ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة لبيانه  ،  نعم في خبر  للطبراني  بسند رجاله ثقات عن {  ابن عباس  أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه   } وهو صريح في جوازه للصبي فالصبية أولى  ،  إذ قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع  ،  وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان  ،  فالأوجه الجواز 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					