( ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة ) وهو معها  ،  وسيأتي حكم ما لو أرسلها ( فحك بناء فسقط ضمنه ) ليلا أو نهارا لوجوب التلف بفعله أو فعل دابته المنسوب إليه  ،  نعم لو كان مستحق الهدم  ،  ولم يتلف من الآلة شيء فلا ضمان  ،  كأن بنى بناء مائلا إلى شارع أو ملك غيره لا إن كان مستويا  ،  ثم مال خلافا للبلقيني  في الأخيرة ( وإن )   ( دخل ) من معه حطب ( سوقا فتلف به نفس أو مال ) مستقبلا كان أو مستدبرا    ( ضمن ) هـ ( إن كان ) ثم ( زحام  ،  فإن لم يكن ) زحام ( وتمزق ) به ( ثوب ) مثلا ( فلا ) يضمنه ( إلا ثوب ) أو متاع أو بدن ( أعمى ) أو معصوب العين لرمد ونحوه كما ذكره الأذرعي  وغيره ( ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه ) أي من ذكر  ،  فإن لم يفعل ضمن الكل  ،  والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى  ،  قاله الأذرعي  ،  ولو كان غافلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب  ،  إذ لا تقصير حينئذ . 
وألحق البغوي  وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم وإن لم يعلم بصممه ; لأن  [ ص: 42 ] الضمان لا يختلف بالعلم وعدمه  ،  وقيد الإمام  والغزالي  وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد منحرفا . 
وقضيته أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة يضمن ; لأنه في معنى الزحام  ،  نبه عليه الزركشي  وهو ظاهر  ،  قال : ولو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام فالمتجه إلحاقه بما إذا لم يكن زحام لعدم تقصيره كما لو حدثت الريح  ،  وأخرجت المال من النقب لا قطع فيه بخلاف تعريضه للريح الهابة  ،  ومحل ما تقرر حيث لا فعل من صاحب الثوب  ،  فإن تعلق الحطب به فجذبه فنصف الضمان على صاحب الحطب يجب كلاحق وطئ مداس سابق فانقطع  ،  فإنه يلزمه نصف الضمان ; لأنه انقطع بفعله وفعل السابق  ،  وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق  ،  يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد  ،  وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما  ،  ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر ( وإنما يضمنه ) أي ما ذكر صاحب البهيمة ( إذا لم يقصر صاحب المال  ،  فإن قصر بأن وضعه بطريق ) ولو واسعا  ،  وإن أذن الإمام كما اقتضاه إطلاقهم إذ الفرض هنا تعريضه متاعه للتلف وهو موجود ( أو عرضه للدابة فلا ) يضمنه ; لأنه المضيع لماله  ،  وأفتى القفال  بأن مثله ما لو أمر إنسان بحمار الحطب  ،  يريد التقدم عليه فمزق ثوبه فلا ضمان على سائقه  لتقصيره بمروره عليه . 
قال : وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فمر به آخر فتمزق به ثوبه  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					