( وإن )   ( كانت الدابة وحدها ) وقد أرسلها في الصحراء ( فأتلفت زرعا أو غيره نهارا )    ( لم يضمن صاحبها ) أي من وضع يده عليها  ،  سواء أكانت بحق كمودع أم بغيره كغاصب  ،  وما نازع به البلقيني  في نحو المودع بأن عليه أن لا يرسلها إلا بحافظ رد بأن هذا عليه من حيث حفظها لا من حيث جهة إتلافها  ،  بل والعادة محكمة فيه كالمالك ( أو ليلا ضمن ) إذ العادة الغالبة حفظ الزرع نهارا والدابة ليلا  ،  ولذا لو جرت عادة بلد بعكس ذلك انعكس الحكم أو بحفظهما فيهما ضمن فيهما  ،  أما لو أرسلها في البلد ضمن مطلقا لمخالفته العادة  ،  ويستثنى من عدم الضمان المذكور في كلامه ما إذا توسطت المراعي والمزارع فأرسلها بلا راع فإنه يضمن ما أفسدته ليلا أو نهارا    ; لأن العادة حينئذ عدم إرسالها بلا راع  ،  ومن ثم لو اعتيد إرسالها بدونه فلا ضمان كما صرحوا به  ،  وحينئذ فلا استثناء ; لأن المدار في كل على ما اعتيد فيه  ،  ولو تكاثرت فعجز أصحاب الزرع عن ردها فيضمن أصحابها كما رجحه البلقيني  لمخالفته للعادة  ،  وما لو أرسلها في موضع مغصوب فانتشرت منه لغيره وأفسدته فيضمنه مرسلها  ولو نهارا كما بحثه  [ ص: 43 ] البلقيني    . 
وإذا أخرجها عن ملكه فضاعت أو رمى عنها متاعا حمل عليها تعديا لا في نحو مفازة فالمتجه نفي الضمان عنه إذ يخاف من بقائها بملكه إتلافها لشيء وإن قل  ،  بخلاف ما إذا لم يخش ذلك  ،  ولم يسيبها مالكها فإن الأوجه فيه الضمان ; لأنها حينئذ كثوب طيرته الريح إلى داره فيلزمه حفظها أو إعلامه بها فورا  ،  وظاهر أن خشية الإتلاف مع العجز عن حفظها كالإتلاف ( إلا أن لا يفرط في ربطها ) بأن أحكمه وأغلق الباب  ،  واحتاط على العادة فخرجت ليلا لنحو حلها  ،  أو فتح لص الباب فلا يضمن لعدم تقصيره  ،  وكذا لو خلاها بمحل بعيد لم يعتد ردها منه للمنزل كما نقله البلقيني  واعتمده ( أو ) فرط مالك ما أتلفته كأن عرضه أو وضعه بطريقها أو ( حضر صاحب الزرع ) مثلا ( وتهاون في دفعها ) عنه لتفريطه  ،  نعم إن حف محله بالمزارع ولزم من إخراجها منه دخولها لها لزمه إبقاؤها بمحله  ،  ويضمن صاحبها ما أتلفته : أي قبل أن يتمكن من نحو ربط فمها كما هو الأوجه  ،  وإلا فهو المتلف لماله  ،  ولو كان الذي يجانبه زرع مالكها اتجه عدم إخراجها له عند تساويهما لانتفاء ضرره في إبقائها  ،  وأفهم قوله وتهاون جواز تنفيره لها عن زرعه بقدر الحاجة بحيث يأمن من عودها  ،  فإن زاد  ،  ولو داخل ملكه ضمن ما لم يكن مالكها سيبها كما مر . 
( وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا  في الأصح ) لتقصيره بعدم إغلاقه  ،  والثاني يضمن  [ ص: 44 ] لمخالفته للعادة في ربطها ليلا ( وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها    ) ولو مرة كما بحثه بعضهم  ،  ويحتمل ضبطه بما يعلم به تأدب جارحة الصيد ( ضمن مالكها ) يعني من يؤويها ; لأنه كان من حقه ربطها ليكفي غيره شرها  ،  نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان ( في الأصح ليلا ونهارا ) لما مر  ،  ومثلها كل حيوان عرف بالإضرار  ،  وإن لم يملك فيضمن ذو جمل أو كلب عقور ما يتلفه إن أرسله أو قصر في ربطه  ،  والثاني لا يضمن ليلا ولا نهارا ; لأن العادة أن الهرة لا تربط ( وإلا ) بأن لم يعهد ذلك منها ( فلا ) يضمن ( في الأصح ) ; لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ولا يجوز قتل من عهد ذلك منها  ،  إلا حالة عدوها فقط حيث تعين قتلها طريقا لدفعها  ،  وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها . 
والثاني يضمن في الليل دون النهار كالدابة  ،  وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع كما لو صالت وهي حامل  ،  وسئل البلقيني  عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها  ؟ وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد  ،  وإلا ضمن ذو اليد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					