( وتحمل الشهادة ) على أهل له وحضر له المحمل أو دعاه قاض أو معذور جمعة ( وأدائها )  على من تحملها إن كان أكثر من نصاب  ،  وإلا فهو فرض عين كما يأتي ( والحرف والصنائع ) كتجارة وحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا  ،  وقيامها على ذينك وتغايرهما الذي اقتضاه العطف  ،  على خلاف ما في الصحاح يكفي فيه أن الحرفة أعم عرفا ; لأنها تشمل ما يستدعي عملا وغيره  ،  كأن يتخذ صناعا يعملون عنده  ،  والصنعة تختص بالأول ( وما يتم به المعاش ) عطف مرادف ; لأنه لا يخرج عن تينك ولا يحتاج لأمر الناس بها لكونهم جبلوا على القيام بها لو تمالئوا على تركها أثموا وقتلوا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					