( ولا جهاد على صبي ومجنون    ) لعدم تكليفهما ( وامرأة ) لخبر  البخاري    { جهادكن الحج والعمرة   } ولأنها مجبولة على الضعف ومثلها الخنثى ( ومريض ) مرضا يمنعه الركوب أو القتال بأن تحصل له مشقة لا تحتمل عادة  ،  وإن لم تبح التيمم فيما يظهر  ،  ومثله بالأولى الأعمى  ،  وكالمريض من له مريض لا متعهد له غيره  ،  وكالأعمى ذو رمد وضعيف بصر لا يمكنه معه اتقاء السلاح ( وذي عرج بين ) ولو في رجل وإن قدر على الركوب وخرج ببين يسيره الذي لا يمنع العدو ( وأقطع وأشل ) ولو لمعظم أصابع يد واحدة  ،  إذ لا بطش لهما ولا نكاية  ،  ومثلهما فاقد الأنامل  ،  ويفرق بين اعتبار معظم الأصابع هنا  [ ص: 56 ] لا في العتق عن الكفارة كما مر بأن هذا يقع في نادر من الأزمنة فيسهل تحمله مع قطع أقلها  ،  وذلك المقصود منه إطاقته للعمل الذي يكفيه غالبا على الدوام  ،  وهو لا يأتي مع قطع بعض الأصابع  ،  والأوجه عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين ( وعبد ) ولو مبعضا أو مكاتبا لنقصه وإن أمره سيده  ،  والقياس أن مستأجر العين كذلك وذمي ; لأنه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا  ،  نعم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة كما مر ( وعادم أهبة قتال ) كسلاح ومؤنة نفسه أو ممونه ذهابا وإيابا  ،  وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا  ،  ولا يطيق المشي كما مر في الحج  ،  ولو بذلها من بيت المال دون غيره لزمه القبول  ،  ولو فقدها في الأثناء جاز له الرجوع ولو من الصف ما لم يفقد السلاح  ،  ويمكنه الرمي بحجارة ونحوها أو يورث انصرافه فشلا في المسلمين وإلا حرم  ،  نعم يتجه أن محله إن لم يظن موته جوعا أو نحوه لو لم ينصرف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					