( الثاني ) من حال الكفار ( يدخلون ) أي دخولهم عمران  [ ص: 59 ] الإسلام ولو جباله أو خرابه  ،  فإن دخلوا ( بلدة لنا ) أو صار بينهم وبيننا دون مسافة القصر كان أمرا عظيما ( فيلزم أهلها الدفع ) لهم ( بالممكن ) أي من أي شيء أطاقوه  ،  وفي ذلك تفصيل ( فإن أمكن تأهب لقتال ) بأن لم يهجموا بغتة ( وجب الممكن ) في دفعهم على كل منهم ( حتى على ) من لا جهاد عليه من ( فقير وولد ومدين وعبد ) وامرأة فيها قوة ( بلا إذن ) ممن مر  ،  ويغتفر ذلك لمثل هذا الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله ( وقيل إن )   ( حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده ) أي العبد  للغنى عنه  ،  والأصح لا لتقوى القلوب ( وإلا ) بأن لم يكن تأهب لهجومهم بغتة ( فمن قصد ) منا ( دفع عن نفسه بالممكن ) حتما ( إن علم أنه إن أخذ قتل ) وإن كان ممن لا جهاد عليه إذ لا يجوز الاستسلام لكافر ( وإن جوز الأسر ) والقتل ( فله ) أن يدفع و ( أن يستسلم ) ويلزم المرأة الدفع إن علمت وقوع فاحشة بها  حالا بما أمكنها  ،  وإن أفضى إلى قتلها إذ لا يباح بخوف القتل  ،  ومثلها في ذلك الأمرد كما بحثه بعض المتأخرين ( ومن هو دون مسافة القصر من البلدة ) وإن لم يكن من أهل الجهاد ( كأهلها ) فيجب عليه المجيء إليهم . 
وإن كان فيهم كفاية مساعدة لهم ; لأنه في حكمهم ( ومن ) هم ( على المسافة ) المذكورة فما فوقها ( يلزمهم ) حيث وجدوا سلاحا ومركوبا  ،  وإن أطاقوا المشي وزادا ( الموافقة ) لأهل ذلك المحل في الدفع ( بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم ) دفعا عنهم وإنقاذا لهم  ،  وأفهم قوله بقدر الكفاية عدم لزوم خروج كلهم بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم فيهم كفاية ( قيل ) يجب الموافقة على من كان في مسافة القصر فما فوقها ( وإن كفوا ) أي أهل البلد ومن يليهم في الدفع لعظم الخطب  ،  ورد بأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة  ،  وفيه غاية الحرج من غير حاجة  ،  لكن قيل هذا الوجه لا يوجب ذلك بل يوجب الموافقة على الأقرب فالأقرب من غير ضبط إلى وصول الخبر بأنهم قد كفوا ( ولو أسروا مسلما  فالأصح وجوب النهوض إليهم ) وجوب عين ولو على نحو قن بلا إذن نظير ما مر كما اقتضاه كلامهم ( لخلاصه إن توقعناه ) ولو على ندور في الأوجه كدخولهم دارنا بل أولى  ،  إذ حرمة المسلم أعظم  ،  ويندب عند العجز عن خلاصه افتداؤه بمال  ،  فمن قال لكافر أطلق  [ ص: 60 ] هذا الأسير وعلي كذا فأطلقه لزمه  ،  ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن له في فدائه فيرجع عليه  ،  وإن لم يشرط له الرجوع كما علم من آخر الباب الضمان . ومقابل الأصح قال إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					