( وللغانمين    ) ولو أغنياء وبغير إذن الإمام سواء من له سهم أو رضخ كما هو ظاهر إطلاق  الشافعي  والأصحاب  ،  واعتمده البلقيني  ،   [ ص: 73 ] نعم دعواه تقييد ذلك بالمسلم فليس للذمي ذلك مردود ; لأن تعبير  الشافعي  بالمسلمين نظرا للغالب ; لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام  ،  وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد ( التبسط ) أي التوسع ( في الغنيمة ) قبل القسمة  ،  واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل  ،  نعم له تضييف من له التبسط به وإقراضه بمثله منه بل وبيع المطعوم بمثليه ولا ربا فيه إذ ليس بربا حقيقة  ،  وإنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام  ،  ويؤخذ منه أنه عند الطلب يجبر على الدفع إليه من المغنم  ،  وفائدته أنه يصير أحق به  ،  ولا يقبل منه ملكه ; لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك ( بأخذ ) ما يحتاجه لا أكثر منه  ،  وإلا أثم وضمنه كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ ( القوت وما يصلح به ) كزيت وسمن ( ولحم وشحم ) لنفسه لا لنحو طيره ( وكل طعام يعتاد أكله عموما ) أي على العموم كما بأصله لفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك  ،  ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها . 
وخرج بالقوت وما بعده غيره كمركوب وملبوس  ،  نعم لو اضطر لسلاح يقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة  ،  ثم رده وبعموم ما يندر الاحتياج له كسكر وفانيذ ودواء فلا يأخذ شيئا من ذلك فإن احتاجه فبالقيمة أو يحسبه من سهمه ( وعلف ) بفتح اللام وسكونها فعلى الأول يكون معطوفا على القوت وتبنا وما بعده أحوال منه بتقدير  [ ص: 74 ] الوصفية  ،  وعلى الثاني معطوف على أخذ وتبنا وما بعده معموله ( الدواب ) التي يحتاجها للحرب أو الحمل  ،  وإن تعددت لا لزينة ونحوها ( تبنا وشعيرا ونحوهما ) كفول ; لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه ( وذبح ) حيوان ( مأكول للحمه ) أي لا كل ما يقصد أكله منه  ،  وإن لم يكن لحما ككرش وشحم وجلد  ،  وإن تيسر بسوق للحاجة إليه أيضا  ،  فلو جاهدناهم في دارنا امتنع علينا التبسط إن كان في حمل يعز فيه الطعام . 
نعم يتجه في خيل حرب احتيج إليها منع ذبحها حيث لا اضطرار ; لأن من شأنه إضعافنا  ،  ويجب رد جلده الذي لا يؤكل معه عادة إلى المغنم  ،  وكذا ما اتخذه منه كحذاء وسقاء وإن زادت قيمته بالصنعة لوقوعها هدرا بل إن نقص بها  ،  أو استعمله لزمه النقص أو الأجرة  ،  أما إذا ذبحه لأجل جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس ( والصحيح جواز الفاكهة ) رطبها ويابسها والحلوى كما قاله صاحب المهذب  ،  وظاهره أنه لا فرق بين ما هو من السكر وغيره  ،  لكن ينافيه ما مر في الفانيذ إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كما مر في الربا  ،  إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيذ نادر كما هو الواقع ; وذلك لأنه قد يحتاج إليه لكونه مشتهى طبعا  ،  وقد صح أن الصحابة كانوا يأخذون العسل والعنب . 
والثاني قال لا يتعلق به حاجة حاقة ( و ) الصحيح ( أنه لا تجب قيمة المذبوح ) لأجل نحو لحمه كما لا تجب قيمة الطعام . والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول ندورها ( و ) الصحيح ( أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) بل يجوز وإن كانا معه لورود الرخصة بذلك من غير تفصيل . 
والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أخذهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير  ،  نعم إن قل الطعام وازدحموا عليه أمر الإمام به لذوي الحاجات  ،  وله التزود لمسافة بين يديه  ،  والأوجه جوازه أيضا لما خلفه في رجوعه منه إلى دارنا  ،  فالتعبير ببين يديه مجرد تصوير أو للغالب ( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف  ،  وقضية كلامه كأصله والروضة جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة أو معها  ،  لكن قضية العزيز وتبعه الحاوي عدم الاستحقاق وهو المعتمد ( و ) الصحيح ( أن من )   ( رجع  [ ص: 75 ] إلى دار الإسلام ) ووجد حاجته بلا عزة  ،  وهي ما في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة  أو عهد ( ومعه بقية )    ( لزمه ردها إلى المغنم ) أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها  ،  والمغنم يأتي بمعنى الغنيمة كما في الصحاح  ،  وتصح إرادته هنا ; لأنها المال المغنوم وحينئذ صح قول من فسره بالمحل ومن فسره بالمال  ،  وذلك لتعليق حق الجميع به  ،  وقد زالت الحاجة إليه أما بعد قسمتها فيرده للإمام ليقسمه إن أمكن  ،  وإلا رده للمصالح . 
والثاني لا يلزمه ; لأن المأخوذ مباح ( وموضع التبسط دارهم ) أي أهل الحرب ; لأنها محل العزة : أي من شأنها ذلك فلا يعارضه قولنا بحله  ،  وإن وجدناه ثم يباع  ،  فإذا رجعوا لدارنا وتمكنوا من شراء ذلك امتنع عليهم التبسط ( وكذا ) في غير دارهم كخراب دارنا ( ما لم يصل عمران الإسلام ) وهو ما يجدون فيه الطعام والعلف لا مطلق العمران ( في الأصح ) لبقاء الحاجة إليه . 
والثاني قصره على دار الحرب 
     	
		
				
						
						
