ويسن للمأموم إذا أطال إمامه سجوده  ،  وتخصيص الرافعي  وغيره الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع وليس كذلك بل هو في السجود آكد ( ويضع يديه ) في سجوده ( حذو ) بفتح الحاء المهملة ( منكبيه ) أي مقابلهما للاتباع في ذلك ( وينشر أصابعه مضمومة ) ومكشوفة ( للقبلة ) للاتباع  ،  رواه في النشر  البخاري  ،  وانضم  ابن حبان  ،  وكونهما إلى القبلة  البيهقي  ،  ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للأمر به في خبر  مسلم  ،  ويكره بسطهما للنهي عنه . 
نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه  وضع ساعديه على ركبتيه لحديث فيه ذكره في المجموع ( ويفرق ) الذكر ( ركبتيه ) ويكون بين قدميه قدر شبر ( ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده ) للاتباع إلا في رفع البطن عن الفخذين  ،  وإلا في تفريق ركبتيه في الركوع فبالقياس  ،  وقوله في ركوعه وسجوده عائد للجميع ( وتضم المرأة والخنثى ) ولو غير بالغين .  [ ص: 517 ] فيضم كل منهما إلى بعض ولو في خلوة فيما يظهر لما في تفريقهما بعضه من التشبه بالرجال  ،  ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا  ،  ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث الأذرعي  أنه أفضل من تركه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					