( ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز     ) يعني الإقامة به  ،  ولو بلا استيطان كما أفهمه قوله الآتي  ،  وقيل له الإقامة إلى آخره . وأفهم كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم بها  ،  وهو الأوجه لكن الصواب منعه ; لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو  ،  وإليه يشير قول  الشافعي  ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز  دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك  ،  وإنما منع من الحجاز  لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته { أخرجوا المشركين من جزيرة العرب    } وفي رواية { آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم : أخرجوا اليهود  من الحجاز    } وفي أخرى { أخرجوا يهود الحجاز  وأهل نجران  من جزيرة العرب    } وليس المراد جميعها بل الحجاز  منها ; لأن عمر  أجلاهم منه وأقرهم باليمن  مع أنه منها  ،  إذ هي طولا من عدن  إلى ريف العراق  ،  وعرضا من جدة  وما والاها من ساحل البحر إلى الشام    . 
سميت بذلك لإحاطته بحر الحبشة  وبحر فارس  ودجلة  والفرات  بها ( وهو ) أي الحجاز  ،  سمي بذلك ; لأنه حجز بين نجد  وتهامة    ( مكة  والمدينة  واليمامة    ) مدينة على أربع مراحل من مكة  ومرحلتين من الطائف  ،  وقال بعض شراح  البخاري  بينها وبين الطائف  مرحلة واحدة . 
سميت باسم الزرقاء التي كانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيام ( وقراها ) أي الثلاثة كالطائف  وجدة  وخيبر  والينبع    ( وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة ) بين هذه البلاد ; لأنها لم تعتد فيها  ،  نعم التي بحرم مكة  يمنعون منها قطعا كما يعلم من كلامه الآتي  ،  ولا يمنعون ركوب بحر خارج الحرم  ،  بخلاف جزائره المسكونة أو غيرها  ،  وإنما قيدوا بها للغالب . 
قال القاضي    : ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر  ،  ولعل مراده كما قاله ابن الرفعة  إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد 
     	
		
				
						
						
