( فصل )   ( أقل الجزية ) من غني أو فقير  عند قوتنا ( دينار ) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به  ،  وإن أخذ قيمته وقت الأخذ ( لكل سنة ) لخبر { خذ من كل حالم   } أي محتلم { دينارا أو عدله   } : أي مساوي قيمته  ،  وهو بفتح العين ويجوز كسرها  ،  وتقويم عمر  للدينار باثني عشر درهما ; لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها . 
أما عند ضعفنا فتجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة  ،  وإلا فلا  ،  وتجب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا عنهم في جميعه حيث وجب  ،  فلو مات أو لم يذب عنهم إلا أثناء السنة وجب بالقسط كما يأتي . أما الحي فلا نطالبه بالقسط أثناء السنة  ،  وكان قياس القول بأنها أجرة مطالبته به لولا ما طلب هنا من مزيد الرفق بهم تألفا لهم على الإسلام 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					