( ولو )   ( أسلم ذمي ) أو جن ( أو مات ) أو حجر عليه بسفه أو فلس  استقرت في ذمته كبقية الديون فتؤخذ من ماله في غير حجر الفلس  ،  ويضارب بها مع الغرماء فيه  ،  وإذا وقع ذلك ( بعد ) سنة أو ( سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن كان له وارث  ،  وإلا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها  [ ص: 94 ] لأنها من جملة الفيء  ،  فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه قسطه  ،  وسقط الباقي ( ويسوى بينها وبين دين الآدمي على المذهب ) لأنها أجرة فإن لم تف التركة بالكل ضاربهم الإمام بقسط الجزية . 
والطريق الثاني تقدم هي في قوله ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول ( أو ) أسلم أو جن أو مات ( في خلال سنة فقسط ) لما مضى واجب في ماله أو تركته كالأجرة  ،  والقول في وقت إسلامه قوله بيمينه إذا حضر وادعاه  ،  ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله  ،  وإلا فآخر الحول  ،  وقول الشيخ  في شرح منهجه أو سفه في غير محله وفي قول لا شيء بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة 
     	
		
				
						
						
