أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين  فتجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن  ،  إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ ( وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام ) أو مسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها ( متى شاء ) ولا تجوز مشيئة أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا وخرج بذلك ما شاء الله  ،  وإنما قاله صلى الله عليه وسلم لعلمه به بالوحي  ،  ولإمام تولى بعد عقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص أو إجماع ( ومتى صحت وجب ) علينا ( الكف عنهم ) لأذانا أو أذى أهل الذمة  الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة ( حتى تنقضي ) مدتها أو ينقضها من علقت بمشيئته أو الإمام أو نائبه بطريقه كما يعلم مما يأتي ( أو ينقضوها ) هم ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم ( أو ) بنحو ( قتالنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم ) أو ذمي بدارنا أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية أو إيواء عين للكفار أو  [ ص: 109 ] أخذ مالنا وإن جهلوا أن ذلك ناقض { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم    } أما إذا فسدت وجب تبليغهم مأمنهم وأنذروا قبل مقاتلتهم إن لم يكونوا بدارهم وإلا فلنا قتالهم بدون إنذار ( وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم ) نهارا ( وبياتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم  ،  فإن كانوا ببلادنا وجب تبليغهم المأمن : أي محلا يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ولو بطرف بلادنا فيما يظهر  ،  ومن جعله دار الحرب أراد باعتبار الغالب  ،  ومن له مأمنان يسكن بكل منهما يتخير الإمام بينهما  ،  فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه ( ولو نقض بعضهم ) الهدنة ( ولم ينكر الباقون ) عليه ( بقول ولا فعل ) بل استمروا على مساكنتهم وسكتوا ( انتقض فيهم أيضا ) لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض  ،  ولا يتأتى ذلك في عقد الجزية لقوته ( وإن أنكروا ) عليهم ( باعتزالهم أو إعلام الإمام ) أو نائبه ( ببقائهم على العهد ) بحالهم ( فلا ) نقض في حقهم { أنجينا الذين ينهون عن السوء    } ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم  ،  فإن أبوا فناقضون أيضا 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					