( ولو )   ( خاف ) الإمام أو نائبه ( خيانتهم ) بشيء مما ينقض إظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك    ( فله نبذ عهدهم إليهم ) لقوله تعالى { وإما تخافن من قوم خيانة    } الآية  ،  فإن لم تظهر أمارة حرم النقض لأن عقدها لازم  ،  وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس الخوف وهذا مراد من اشترط في النقض حكم الحاكم به ( و ) بعد النقض واستيفاء ما وجب عليهم من الحقوق ( يبلغهم المأمن ) حتما وفاء بعهدهم ( ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ) بفتح الهاء لأنه آكد لتأييده ومقابلته بمال ولأنهم في قبضتنا غالبا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					