كتاب الصيد أفرده لأنه مصدر ( والذبائح ) جمع ذبيحة وجمعها لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح  ،  والأصل فيه قوله تعالى { أحل لكم صيد البحر    } وقوله { إلا ما ذكيتم    } وقوله { وإذا حللتم فاصطادوا    } ومن السنة ما سنذكره  ،  والرافعي  ذكر هنا الصيد والذبائح والأطعمة والنذر فتبعه المصنف  هنا وفاقا  للمزني  وأكثر الأصحاب  ،  وخالفه في الروضة فذكرها في آخر ربع العبادات لأن طلب الحلال فرض عين . 
وأركان الذبح  بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة ( ذكاة الحيوان المأكول    ) البري المطلوبة شرعا لحل أكله تحصل ( بذبحه في حلق ) وهو أعلى العنق ( أو لبة ) بفتح اللام وهي أسفله ( إن قدر عليه ) بالإجماع  ،  وروى  الدارقطني   والبيهقي  عن  [ ص: 112 ]  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديلا يصيح في فجاج منى    : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة   } فلا يحل شيء من الحيوان المأكول من غير ذكاة ( وإلا ) أي وإن لم يقدر عليه ( فبعقر مزهق حيث كان ) والكلام في الذبح استقلالا  ،  فلا يرد الجنين لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر { ذكاة الجنين ذكاة أمه   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					