( وشرط ذابح وصائد حل مناكحته ) بأن يكون مسلما أو كتابيا  بشرطه المذكور في كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسي ومرتد وعابد وثن  ،  ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل  ،  وشمل كلامه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتحل ذبيحتهن لحلهن له صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية  ،  ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة بخلاف المناكحة ( ولو شارك مجوسي ) أو وثني أو مرتد ( مسلما في ذبح أو اصطياد حرم ) بلا خلاف  ،  والحاصل أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل  حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني ( ولو )   ( أرسلا كلبين أو سهمين  ،  فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح )    ( حل ) كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي ( ولو انعكس ) الحال ( أو جرحاه معا أو جهل ) ذلك ( أو مرتبا ولم يذفف أحدهما ) بإعجام وإهمال : أي لم يقتل سريعا فهلك بهما ( حرم ) تغليبا للحرمة وقوله أو جهل من زيادته . أما ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي  فحلال قطعا  ،  ولو أرسل نحو مجوسي سهما على صيد ثم أسلم ووقع  [ ص: 113 ] بالصيد لم يحل نظرا لأغلظ الحالين  ،  ولو كان مسلما في حالتي الرمي والإصابة وتخللت ردة بينهما لم يحل أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					