( و ) له ( شرب فاضل لبنها    ) أي الواجبة  ،  ومثلها بالأولى المعزولة عن ولدها وهو ما لا يضره فقده ضررا لا يحتمل كماله ركوبها لكن مع الحاجة كأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها بأجرة يقدر عليها  ،  ولا أثر لقدرته على الاستعارة لما فيها من المنة والضمان  ،  ولو أركبها المحتاج من غير أجرة ضمن نقصها  ،  فإن حصل النقص في يد مستعير كان هو الضامن له . 
ويحرم عليه نحو بيع اللبن ويسن له التصدق به  ،  وله جز صوف ضرها بقاؤه والانتفاع به  ،  ويندب له التصدق بجلالها وقلائدها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					