( ولا ) تجوز ولا تقع أضحية ( عن ميت إن لم يوص بها )  لما مر  ،  وتفارق الصدقة بشبهها لفداء النفس فتوقفت على الإذن ولا كذلك الصدقة  ،  أما إذا أوصى بها فتصح لما مر . 
قال القفال    : ومتى جوزنا التضحية عن الميت لا يجوز الأكل منها لأحد بل يتصدق بجميعها لأن الأضحية وقعت عنه فتوقف جواز الأكل على إذنه وقد تعذر فوجب التصدق بها عنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					