( وحيوان البر يحل منه الأنعام    ) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم ( والخيل ) عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها  ،  وخبر النهي عن لحومها منكر  ،  وبفرض صحته يكون منسوخا بإحلالها يوم خيبر  ،  ولا دلالة في قوله { لتركبوها وزينة    } على تحريمها على أن الآية مكية بالاتفاق  ،  والحمر لم تحرم إلا يوم خيبر  فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الآية تحريم الحمر  فكذا الخيل  ،  والمراد في جميع ما مر  ،  ويأتي الذكر والأنثى ( وبقر وحش وحماره    ) وإن تأنسا لأنهما من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الثاني وأمر به وقيس به الأول ( وظبي ) بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء أكثر من إسكانها  ،  لقوله صلى الله عليه وسلم " الضبع صيد  ،  فإذا صاده المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل " ولأن نابه ضعيف لا يتقوى به وخبر النهي عنه لم يصح وبفرض صحته فهو للتنزيه  ،  ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض ( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان  ،  ولا تسقط أسنانه حتى يموت لأنه أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وبين حله وإن تركه له لعدم إلفه ( وأرنب ) لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض بمؤخر قدميه ( وثعلب ) بمثلثة أوله  ،  ويسمى أبا الحصين لأنه من الطيبات  ،  والخبران في تحريمه ضعيفان ( ويربوع ) وهو حيوان قصير اليدين طويل الرجلين لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف  ،  ومثلهما وبر وأم حبين  [ ص: 153 ] بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية تشبه الضب وهي أنثى الحرابي وقنفذ ( وفنك ) بفتح الفاء والنون وهو دويبة يؤخذ من جلدها الفرو للينها وخفتها  ،  وسنجاب وقاقم وحوصل ( وسمور ) بفتح السين وضم الميم المشددة أعجمي معرب وهو حيوان يشبه السنور لأن العرب  تستطيبه وما قبله سواء في ذلك الأنثى والذكر  ،  ومن زعم أنه طير أو نبت أو من الجن فقد غلط  ،  ويحل دلدل وابن عرس  
     	
		
				
						
						
