( ويسن أن لا يزيد ) إمام من مر ( على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) ومقتضى كلامه كأصله عدم طلب ترك المساواة ، والمعتمد كما في الروضة وأصلها وهو المنصوص في الأم والمختصر أن الأفضل كونه أقل منهما ، فإن زاد عليهما لم يضر ، لكن يكره التطويل بغير رضا من مر وخرج بالإمام غيره فله أن يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو ، ولم يصرح المعظم بالمراد هنا بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أقلهما أو أكملهما والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما ، فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ( ومن عجز عنهما ) أي الواجب في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : أي عن النطق بهما بالعربية ( ترجم ) عنهما وجوبا بأي لغة شاء إذ لا إعجاز فيهما وعليه التعلم كما مر .
لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( والذكر المندوب ) ندبا كقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع أو سجود ( العاجز ) لكونه معذورا ( لا القادر )
[ ص: 535 ] لانتفاء عذره ( في الأصح ) فيهما حرصا على حيازة الفضيلة كما في الواجب ، والثاني يجوز ذلك للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى ، ومراده بالمندوب المزيد على المحرر المأثور إذ الخلاف فيه ، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا ثم ترجم عنهما بالعجمية في الصلاة فإنه يحرم وتبطل به صلاته .


