( ولو )   ( نذر فعل مباح أو تركه )  كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أصالة وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة ( لم يلزمه ) لخبر أبي داود    { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله   } وفي  البخاري    { أمر أبا إسرائيل  أن يترك ما نذره من قيام وعدم استظلال   } { وإنما قال صلى الله عليه وسلم لمن نذرت إن رده الله سالما أن تضرب على رأسه بالدف لما قدم المدينة  أوفي بنذرك   } لأنه اقترن بقدومه كمال مسرة المسلمين وإغاظة الكفار فكان وسيلة لقربة عامة  ،  ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذا أنه مندوب للازمه  ،  على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لا سيما النكاح  ،  ومن ثم أمر به فيه في أحاديث وعليه فلا إشكال أصلا ( لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ) في المذهب كما في المحرر  ،  لكن المرجح في المجموع عدم لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية  ،  وكلام الروضة كأصلها في موضع يقتضيه وهو المعتمد ( وهو نذر صوم أيام ) وأطلق  [ ص: 225 ] لزمه ثلاثة أيام أو الأيام  ،  فكذلك على الراجح فإن عين عددا لزمه ما عينه وعلى كل حال ( ندب ) تقديمها له ( تعجيلها ) مسارعة لبراءة ذمته  ،  نعم لو عرض له ما هو أهم كسفر يشق عليه صومه فيه كان التأخير أولى . 
قاله الأذرعي  ،  أو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر ندب تقديمها إن كانت على التراخي وإلا وجب . 
قاله البلقيني    ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ما قيد به عملا بما التزمه  ،  أما الموالاة فظاهر  ،  وأما التفريق فلأن الشارع نظر إليه في صوم المتمتع  ،  فإن نذر عشرة متفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة ( وإلا ) بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة ( جاز ) كل منهما والولاء أفضل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					