( وإذا ) شهد شهود ) بين يدي حاكم بحق أو تزكية ( فعرف عدالة أو فسقا )    ( عمل بعلمه ) قطعا ولم يحتج إلى تزكية وإن طلبها الخصم  ،  نعم لو كان الشاهد أصل الحاكم أو فرعه لم يعمل بعلمه لأنه لا تقبل تزكيته لهما ( وإلا ) بأن لم يعلم فيهم شيئا ( وجب ) عليه ( الاستزكاء ) أي طلب من يزكيهم وإن اعترف الخصم بعدالتهم كما يأتي لأن الحق في ذلك لله تعالى  ،  نعم إن صدقها فيما شهدا به عمل به من جهة الإقرار لا الشهادة  ،  ولو عرف عدالة مزكي المزكى فقط كفى وإن وقع للزركشي  ما يخالفه  ،  وله الحكم بسؤال المدعي عقب ثبوت العدالة  ،  والأولى قوله للمدعى عليه ألك دافع في البينة أو لا  ،  ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر  ،  ويجاب مدع طلب الحيلولة بعد البينة وقبل التزكية  ،  وله حينئذ ملازمته بنفسه أو بنائبه  ،  وبعد الحيلولة لو تصرف واحد منهما لم ينفذ ذلك منه  ،  وللحاكم فعلها بلا طلب  [ ص: 265 ] إن رآه  ،  ولا يجيب طالب استيفاء أو حجر أو حبس قبل الحكم ( بأن ) هو بمعنى كأن ( يكتب ما يتميز به الشاهد ) من اسم وصفة وشهرة لئلا يشتبه  ،  فإن كان مشهورا أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف كفى ( والمشهود له وعليه ) كي لا يكون قريبا أو عدوا ( وكذا قدر الدين على الصحيح ) لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير  ،  ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة وبذلك يرد مقابل الصحيح القائل بعدم الكتابة بما ذكر لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته ( ويبعث به ) أي المكتوب ( مزكيا ) ليعرف  ،  ومراده بالمزكي اثنان مع كل منهما نسخة مخفية عن صاحبه  ،  وتسميته بذلك لأنه سبب في التزكية  ،  فلا ينافي قول أصله : إلى المزكي  ،  وهؤلاء المبعوثون يسمون أصحاب المسائل لأنهم يبحثون ويسألون  ،  ويندب بعثهما سرا وأن لا يعلم كل بالآخر ويطلقون على المزكين حقيقة وهم المرسل إليهم ( ثم ) بعد السؤال والبحث ( يشافهه المزكي بما عنده ) فإن كان جرحا ستره  ،  وقال للمدعي زدني في شهودك أو تعديلا عمل بمقتضاه  ،  ثم هذا المزكي إن كان شاهد أصل فواضح  ،  وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة  ،  ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح والتعديل كفى قوله فيه لأنه حاكم ( وقيل تكفي كتابته ) أي المزكي إلى القاضي بما عنده ليعتمده والأصح أنه لا بد من المشافهة لأن الخط لا يعتمد كما مر 
     	
		
				
						
						
