( فصل ) في الشهادة على الشهادة 
( تقبل الشهادة على الشهادة  في غير عقوبة لله ) تعالى من حقوق الآدمي وحقوق الله تعالى كزكاة وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك  ،  بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة  ،  وكذا إحصان من ثبت زناه وما يتوقف عليه الإحصان  ،  لكن بحث البلقيني  قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه  ،  ورد بأنهم لم ينظروا لذلك  ،  إذ لو كان كذلك لأجازوها في الزنا المقر به لإمكان الرجوع وليس كذلك  ،  وكذا الإحصان وذلك لأن مبناها على الدرء ما أمكن ( وفي عقوبة لآدمي ) كقود وحد وقذف ( على المذهب ) لبناء حقه على المضايقة  ،  وخرج قول في ذلك من عقوبته تعالى بناء على أن علته أن العقوبة لا يوسع بابها  ،  ودفع التخريج بأن العلة أن حق الله مبني على المساهلة  ،  بخلاف حق الآدمي فلذلك عبر المصنف  فيه بالمذهب  ،  وهذا الخلاف والترجيح والتخريج ذكره الرافعي  في الشرح في القضاء على الغائب والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه  ،  وأحال هنا عليه حكم الشهادة على  [ ص: 325 ] على الشهادة  ،  واقتصر على تصحيح القبول في الشق الأول والمنع في الثاني وتبعه في الاقتصار في الروضة وعبر بالمذهب خلاف تعبيره في المنهاج في القضاء بالأظهر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					