ولما كان مدار الخصومة على خمسة : الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها كذلك فقال   ( تشترط الدعوى عند قاض ) أو محكم أو سيد ( في عقوبة ) لآدمي    ( كقصاص وحد قذف ) فلا يستقل مستحقها باستيفائها لعظم خطرها كما في النكاح والطلاق والرجعة وغيرها من سائر العقود والفسوخ  ،  نعم  ،  قال الماوردي    : من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام  في أواخر قواعده : لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود ولا سيما إذا عجز عن إثباته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					