( وكذا لو )   ( ادعى ) خصمه ( علمه بفسق شاهده )  أو نحوه من كل ما يبطل الشهادة ( أو كذبه ) فإنه يحلف على نفيه ( في الأصح ) لأنه لو أقر به بطلت شهادته له  ،  وسيعلم مما يأتي أن كل ما لو أقر به لنفع خصمه لخصمه تحليفه على نفيه . نعم لا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا وإن كان لو أقر نفعه لأنه يؤدي إلى فساد عام  ،  ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة  ،  ومر في الإقرار أن للمقر تحليف المقر له إذا ادعى أنه إنما أشهد على رسم القبالة  ،  ولو أجاب المدعى عليه بعين بلا أمنعك منها لم يكن له المنع ولم تقبل بينته إلا إذا حلف أنها حين قوله ذلك لم تكن بيده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					