( وإذا )   ( استمهل ) من قامت عليه البينة أي طلب الإمهال ( ليأتي بدافع )    ( أمهل ) وجوبا لكن بكفيل وإلا رسم عليه إن خيف هربه وذلك بعد تفسيره الدافع  ،  فإن لم يفسره وجب استفساره حيث كان عاميا لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دفعا ( ثلاثة أيام ) لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها  ،  فإن احتاج في إثباته إلى سفر مكن ما لم يزد على الثلاث  ،  ولو أحضر بعد الإمهال المذكور شهود الدافع أو شاهدا أو أحدا أمهل ثلاثا أخرى للتعديل أو التكميل  ،  ولو عين جهة ولم يأت ببينة ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها أمهل بقيتها فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					