( أو ) ادعى ( رق صغير ) أو مجنون كبير    ( ليس في يده ) وكذبه صاحب اليد ( لم يقبل إلا ببينة ) أو نحوها كعلم قاض ويمين مردودة لأن الأصل عدم الملك ( أو في يده ) أو يد غيره وصدقه ( حكم له به إن ) حلف لعظم خطر الحرية  ،  و ( لم يعرف استنادها ) فيهما ( إلى التقاط ) ولا أثر لإنكاره بعد بلوغه لأن اليد حجة  ،  بخلاف المستندة للالتقاط لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا كما مر بيانه  ،  وذكر ذلك هنا تتميما لأحوال المسألة فلا تكرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					