ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال : لا أحلف وأعطي المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه بعد ، وكذا لو نكل عن اليمين وأراد [ ص: 348 ] المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه : أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي .


