( ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه ) في الجواب ( لا يلزمني تسليمه ) [ ص: 349 ] لأنه جواب مقيد ، ولا يلزمه التعرض للملك ( فلو ) ( اعترف ) له ( بالملك وادعى الرهن والإجارة ) وكذبه المدعي ( فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة ) في دعوى الرهن والإجارة لأن الأصل عدمهما ، والثاني يقبل لأن اليد تصدقه في ذلك ( فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك جحده ) مفعول خاف ( الرهن أو الإجارة فحيلته أن يقول ) في الجواب ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم ) لمدعاك ( وإن ادعيت مرهونا ) أو مؤجرا عندي ( فاذكره لأجيب ) وعلى عكسه لو ادعى المرتهن وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين يفصل فيقول إن ادعيت ألفا لي عندك بها كذا رهنا فاذكره لأجيب أو ألفا مطلقا لم يلزمني .


