( وإذا )   ( ادعى عليه عينا ) عقارا أو منقولا ( فقال : ليس هي لي )    ( أو ) أضافها لمن لا تمكن مخاصمته كقوله ( هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل ) أو المجنون أو السفيه  ،  سواء أزاد على ذلك أنها ملكه أم وقف عليه أم لا كما هو ظاهر ( أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا ) وهو ناظر عليه ( فالأصح أنه لا تنصرف ) عنه ( الخصومة ولا تنزع ) العين ( منه ) لأن الظاهر ملكه لما بيده أو مستحقه  ،  وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق  ،  ولا ينافيه قولهما نقلا عن الجويني  لو قال للقاضي : بيدي مال لا أعرف مالكه  فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه لحمل هذا على ما إذا قاله لا في جواب دعوى  ،  وحينئذ فيفرق بأن ما هنا قرينة قوية تؤيد اليد  ،  وهو ظهور قصد الصرف بذلك عن المخاصمة فلم يقو هذا الإقرار على انتزاعها من يده  ،  بخلافه ثم فإنه لا قرينة تؤيده فعمل بإقراره . 
( بل يحلفه المدعي ) لا على أنها لنحو ابنه بل على ( أنه لا يلزمه التسليم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي ويثبت له العين في الأوليين والبدل للحيلولة في البقية  ،  وله تحليفه كذلك ( إن ) كان للمدعي بينة أو ( لم تكن ) له ( بينة ) وفيما إذا كان له بينة وأقامها يقضي بها وفيه تفصيل للبغوي  ،  والوجه الثاني أنها تنصرف عنه لأنه لا يبرأ من الدعوى  ،  ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفله  ،  ولا تغني إلا البينة  ،  وينزع الحاكم العين من يده  ،  فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها ( وإن أقر به ) أي المذكور ( لمعين حاضر تمكن مخاصمته وتحليفه )  [ ص: 350 ] جمعه بين معين وحاضر للإيضاح إذ أحدهما مغن عن الآخر  ،  وتقييده بإمكان مخاصمته ليس معناه أنه إذا أقر به لمن لا تمكن مخاصمته وهو المحجور لا تنصرف الخصومة عنه بل تنصرف عنه لوليه  ،  وإنما ذكر ذلك ليرتب عليه قوله ( سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه ) لصيرورة اليد له ( وإن كذبه ترك في يد المقر ) لما مر في الإقرار ( وقيل : يسلم إلى المدعي ) إذ لا طالب له سواه وزيفه الإمام بأن القضاء له بمجرد الدعوى محال ( وقيل : يحفظه الحاكم لظهور مالكه ) كما مر في الإقرار ( وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ) لأن المال لغيره بظاهر إقراره بدليل أن الغائب لو قدم وصدقه أخذه والثاني لا تنصرف وهو ظاهر نص المختصر لأن المال في يده  ،  والظاهر أنه له فلا يمكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة لغائب قد يرجع وقد لا يرجع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					