( ولو ) ( قال : جنى عبدك ) أي قنك ( علي بما يوجب كذا ) ( فالأصح حلفه على البت ) إن أنكر لأن قنه ماله وفعله كفعل نفسه ولذا سمعت الدعوى عليه والثاني على نفي العلم لتعلقه بفعل الغير ، أما فعل قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر فيحلف فيه على البت قطعا لأنه كالبهيمة .


